Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 300

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. حد متى

(ويجزئ مع الكراهة) الرمي بحصى (نجس) أما إجزاؤه؛ فلعموم الأمر، وأما الكراهة فخروجًا من الخلاف (فإن غَسَله) أي: النجس (زالت) الكراهة لزوال عِلَّتها.

(و) تجزئ (حصاة في خاتم إن قَصَدها) بالرمي كغيرها، فإن لم يقصدها لم تجزئه؛ لحديث "وإنما لكلِّ امرئٍ ما نَوى" (¬١).

(ولا فَرْقَ بين كون الحصى أبيض، أو أسود، أو كَدَّانًا (¬٢) أو أحمرَ من مَرْمَرٍ، وبِرام، ومَرْوٍ - وهو حَجَر الصوان -، ورُخام، ومِسَنٍّ (¬٣) وغيرها) لعموم الأخبار.

(وعدد الحصى سبعون حصاةً.

ولا يُستحبُّ غَسْلُه) قال أحمد (¬٤): لم يبلغنا أن النبيَّ ﷺ فَعَله (إلا أن يَعلمَ نجاسته) فيغسله، خروجًا من الخلاف في إجزائه.

(فإذا وصَل إلى منى - وحَدُّها: من وادي مُحسِّرٍ إلى جَمْرة العقبة) ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منى، ويُستحبُّ سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجَمْرة الكبرى؛ لأن النبيَّ ﷺ سَلَكها، كذا في حديث جابر (¬٥)، قاله في "الشرح" (بدأ بها راكبًا إن كان) راكبًا، لحديث ابن مسعود "أنَّهُ انتهى إلى جَمْرة العقبة، فرمَاها من بطن الوادي بسبع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 300 (SanadKitab #622, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.