(ويجزئ مع الكراهة) الرمي بحصى (نجس) أما إجزاؤه؛ فلعموم الأمر، وأما الكراهة فخروجًا من الخلاف (فإن غَسَله) أي: النجس (زالت) الكراهة لزوال عِلَّتها.
(و) تجزئ (حصاة في خاتم إن قَصَدها) بالرمي كغيرها، فإن لم يقصدها لم تجزئه؛ لحديث "وإنما لكلِّ امرئٍ ما نَوى" (¬١).
(ولا فَرْقَ بين كون الحصى أبيض، أو أسود، أو كَدَّانًا (¬٢) أو أحمرَ من مَرْمَرٍ، وبِرام، ومَرْوٍ - وهو حَجَر الصوان -، ورُخام، ومِسَنٍّ (¬٣) وغيرها) لعموم الأخبار.
(وعدد الحصى سبعون حصاةً.
ولا يُستحبُّ غَسْلُه) قال أحمد (¬٤): لم يبلغنا أن النبيَّ ﷺ فَعَله (إلا أن يَعلمَ نجاسته) فيغسله، خروجًا من الخلاف في إجزائه.
(فإذا وصَل إلى منى - وحَدُّها: من وادي مُحسِّرٍ إلى جَمْرة العقبة) ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منى، ويُستحبُّ سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجَمْرة الكبرى؛ لأن النبيَّ ﷺ سَلَكها، كذا في حديث جابر (¬٥)، قاله في "الشرح" (بدأ بها راكبًا إن كان) راكبًا، لحديث ابن مسعود "أنَّهُ انتهى إلى جَمْرة العقبة، فرمَاها من بطن الوادي بسبع