وأما المنبر فرُوي عن ابن عُمر أنه كان يضع يَدَه على مقعَدِ النبي ﷺ من المنبر ثم يضعها على وجهِهِ (¬١).
(قال الشيخ (¬٢): ويحرم طوافُه بغير البيت العتيق اتِّفاقًا) وقال: واتفقوا على أنه لا يقبِّله ولا يتمسَّح به، فإنه من الشرك. وقال: والشرك لا يغفره الله، ولو كان أصغر.
(قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل، و) أبو الفرج (¬٣) عبد الرحمن (بن الجوزي: يُكره قَصْدُ القبور للدُّعاء) فعليه؛ لا يترخص من سافر له (قال الشيخ (¬٤): و) يُكره (وقوفُه عندها) أي: القبور (له) أي: للدُّعاء (أيضًا).
(وتُستحبُّ الصلاة بمسجده ﷺ وهي بألف صلاة، و) الصلاة (بالمسجد الحرام بمئة ألف) صلاة (و) الصلاة (في) المسجد (الأقصى بخمسمائة) صلاة، وتقدم ذلك في الاعتكاف (¬٥) مستوفى بأدلته.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 348 (SanadKitab #622, hlm. urut 2718)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.