ولأنه يجوز فَسْخ الحج إلى العُمْرة من غير فوات، فَمَع الفوات أَولى.
(وسواءٌ كان قارنًا أو غيرَه) لأن عُمرة القارن لا يلزمه أفعالها، وإنما يمنع من عُمْرة على عُمْرة إذا لزمه المضي في كل منهما، ومحلُّ انقلاب إحرامه عُمْرة (إن لم يخترِ البقاء على إحرامه ليحُجَّ من قابل) من غير إحرام متجدد، فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام؛ لأنه رضي بالمشقَّة على نفسه.
(ولا تُجزئُ) هذه العُمْرة التي انقلب إحرامه إليها (عن عُمْرة الإسلام) نصًّا (¬١)؛ لوجوبها كمنذورة.
(وعليه القضاءُ، ولو) كان الحجُّ الفائت (نَفْلًا) لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من فاتهُ عرفَاتُ فقد فاتَه الحجُّ، وليتحلّلْ بعُمرة وعليه الحجُّ من قَابِلٍ" (¬٢).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 364 (SanadKitab #622, hlm. urut 2734)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.