Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 194

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب
  3. المباحات التي خص بها النبي ﷺ -

قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: لا يُمْنَعُ من الإرث. وفي "عيون المسائل": لا يرث ولا يَعْقِل بالإجماع) واقتصر على ذلك في "الإنصاف".

ثم شرع في المباحات بقوله:

(وأُبيح له) ﷺ (أن يتزوَّج بأيِّ عدد شاء) لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (¬١) الآية؛ ولأنه مأمون الجَور، ومات عن تسع، كما هو مشهور (¬٢).

(وفي "الرعاية": كان له) ﷺ (أن يتزوَّج بأي عدد شاء، إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ (¬٣). انتهى. ثم نسخ؛ لتكون المنَّة لرسول الله ﷺ بترك التزوّج عليهنَّ، فقال: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي أَتَيتَ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬٤) الآية) وقيل: نُسِخَ بقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْويِ إِلَيكَ مَنْ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 194 (SanadKitab #622, hlm. urut 5150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.