قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: لا يُمْنَعُ من الإرث. وفي "عيون المسائل": لا يرث ولا يَعْقِل بالإجماع) واقتصر على ذلك في "الإنصاف".
ثم شرع في المباحات بقوله:
(وأُبيح له) ﷺ (أن يتزوَّج بأيِّ عدد شاء) لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (¬١) الآية؛ ولأنه مأمون الجَور، ومات عن تسع، كما هو مشهور (¬٢).
(وفي "الرعاية": كان له) ﷺ (أن يتزوَّج بأي عدد شاء، إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ (¬٣). انتهى. ثم نسخ؛ لتكون المنَّة لرسول الله ﷺ بترك التزوّج عليهنَّ، فقال: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي أَتَيتَ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬٤) الآية) وقيل: نُسِخَ بقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْويِ إِلَيكَ مَنْ