Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 42

  1. كتاب الفرائض
  2. [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]
  3. ١٠١١ - مسألة؛ قال: (وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
  4. فصول في تصحيح المسائل
  5. فصل

الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِيَةً، ومِنها تَصِحُّ.

فصل: وإنْ كان الْكَسْرُ على ثلاثةِ أحْيَازٍ، نَظَرْتَ، فإِنْ كانتْ مُتَمَاثِلَةً، كثلاثِ جَدَّاتٍ وثلاثِ بَنَاتٍ وثلاثةِ أَعْمَامٍ، ضَرَبْتَ أَحَدَها في الْمَسْأَلَةِ، فما بلَغَ فمنه تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ، ولِكُلِّ وَاحِدٍ منهم بَعْدَ التَّصْحِيحِ مِثلُ ما كان لِجَمَاعَتِهم. وإنْ كانتْ مْتَنَاسِبَةً، كجَدَّتَيْنِ وخَمْسِ بَنَاتٍ وعَشْرَةِ أَعَمَامٍ، اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا، وهى الْعَشْرَةُ، فضَرَبْتَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ سِتِّينَ، ومنها تَصِحُّ. وإنْ كانَتْ مُتَبَايِنَةً، مِثْلَ أَنْ يكونَ الْأَعْمَامُ في هذه الْمَسْأَلَةِ ثلاثةً، ضَرَبْتَ بَعْضَهَا في بَعْضٍ، تكُنْ ثلاثِينَ، ثم ضَربْتَهَا في الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِينَ. وإن كانتْ مُتَوَافِقَةً، كَسِتِّ جَدَّاتٍ وتِسْعِ بَنَاتٍ وخَمْسَةَ عَشَرَ عَمًّا، ضَرَبْتَ وَفْقَ عَدَدٍ منها في جَمِيعِ الْآخَرِ، فَما بَلَغ وَافَقْتَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الثَّالِثِ، وضَرَبْتَ وَفْقَهُ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ، [ثم اضْرِبْ ما معك في أصْلِ الْمَسْأَلَةِ] (٦)، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ. وَإِنْ تَمَاثَلَ اثْنَانِ منها وَبايَنَهُما الثَّالِثُ، أو وَافَقَهُما، ضَربْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْن فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ، أو في وَفْقِهِ إنْ كان مُوَافِقًا، فَمَا بَلَغَ ضَربْتَهُ في الْمَسْألةِ وإن تَنَاسَبَ اثْنَانِ، وبايَنَهُما الثَّالِثُ، ضَرَبْتَ أَكْثرَهما في جَمِيعِ الثَّالِثِ، أو في وَفْقِهِ إِنْ كان مُوَافِقًا، ثم في الْمَسْأَلَةِ، وإِنْ تَوَافَقَ اثْنَانِ، وبايَنَهُما الثَّالِثُ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أحَدِهما في جَمِيعِ الآخَرِ، ثم في الثَّالِثِ، وإنْ تَبَايَنَ اثْنَانِ، ووَافَقَهما الثَّالِثُ، كأرْبَعَةِ أَعْمَامٍ، وسِتِّ جَدَّاتٍ، وتِسْعِ بَنَاتٍ، أجْزَأَكَ ضَرْبُ أحَدِ الْمُتَبَايِنَيْنِ في الآخرِ، ثم تَضْرِبُهُ في الْمَسْألةِ، ويُسَمَّى هذا الْمَوْقُوفَ المُقَيَّدَ؛ لأَنَّكَ إذا أَرَدتَ وَقْفَ أَحَدِهما، لَمْ يَقِفْ إِلَّا السِّتَّةُ، ولو وَقَفْتَ غيْرَها، مِثْل أَنْ تَقِفَ التِّسْعَةَ، وتَرُدَّ السِّتَّةَ إلى الاثْنَيْنِ لَدَخَلَا (٧) في الْأَرْبَعَةِ، وَأَجْزَأَكَ ضَرْبُ الْأَرْبَعَةِ في التِّسْعَةِ، ولو وَقَفْتَ الْأَرْبَعَةَ، رَدَدْتَ السِّتَّةَ إلى ثلاثةٍ، ودَخَلْتَ في التِّسْعَةِ، وَأَجْزَأَكَ ضَرْبُ الْأَرْبَعَةِ في التِّسْعَةِ. فأَمَّا إِنْ كانتِ الْأَعْدَادُ الثَّلَاثَةُ مُتَوَافِقَةً، فَإِنَّهُ يُسَمَّى المَوْقُوفَ المُطْلَقَ، وفى عَمَلِهَا طَرِيقَانِ؛ أَحدُهما، ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وهو طَرِيقُ الْكُوفِيِّينَ. والثَّانِى، طَرِيقُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 42 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.