Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض
  2. [باب أصول سهام الفرائض التي تعول]
  3. ١٠١١ - مسألة؛ قال: (وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
  4. فصول في تصحيح المسائل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini