Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 15

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو نكح أكثر من أربع، فى عقد واحد، أو فى عقود متفرقة، ثم أصابهن، ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن فى عدتها، اختار أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن)
  4. فصل

عن الزُّهْرِىِّ مُرْسلًا، وروَاه الشافعىُّ فى "مُسْنَدِه" عن ابن عُلَيَّةَ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْرِىِّ، عن سالمٍ، عن أبِيه، إلَّا أنَّه غيرُ مَحْفُوظٍ، غَلِطَ فيه مَعْمَرٌ، وخالَف فيه أصحابَ الزُّهْرِىِّ. كذلك قال الحُفّاظُ؛ الإمامُ أحمدُ، والتِّرمِذِىُّ، وغيرُهما. ولأنَّ كُلَّ عددٍ جازَ له ابْتداءُ العَقْدِ عليه، جاز له إمْساكُه بنِكاحٍ مُطْلَقٍ فى حالِ الشِّرْكِ، كما لو تَزَوَّجَهُنَّ (٦) بغيرِ شُهُودٍ. وأمَّا إذا تزَوَّجَتْ بزَوْجَيْنِ، فنِكاحُ الثانى باطِلٌ؛ لأنَّها مَلَّكَتْه مِلْكَ غيرِها. وإن جَمَعَتْ بينهما، لم يَصِحَّ؛ لأنَّها لم تُمَلِّكْه جميعَ بُضْعِها (٧)، ولأنَّ ذلك ليس بشائعٍ عندَ أحدٍ من أهلِ الأدْيانِ، ولأنَّ المرأةَ ليس لها اخْتِيارُ النِّكاحِ وفَسْخُه، بخِلافِ الرَّجُلِ.

فصل: ويجبُ عليه أن يختارَ أربعًا فما دُونَ، ويُفارِقَ سائِرَهُنَّ، أو يُفارقَ الجميعَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ أمرَ غَيلانَ وقَيْسًا بالاختيارِ، وأمْرُه يقْتَضِى الوُجُوبَ، ولأنَّ المُسْلِمَ لا يجُوزُ إقْرارُه على نكاحِ أكثرَ من أربعٍ، فإن أَبى، أُجْبِرَ بالحَبْس والتَّعْزِيرِ إلى أن يَخْتارَ؛ لأنَّ هذا حَقٌّ عليه، يُمْكِنُه إيفاؤُه (٨)، وهو مُمْتَنِعٌ منه، فأُجْبِرَ عليه، كإيفاءِ الدَّيْنِ. وليس للحاكمِ أن يخْتارَ عنه، كما يُطَلِّقُ على المُولِى إذا امْتَنَعَ من الطَّلَاقِ؛ لأنَّ الحَقَّ ههُنا لغيرِ مُعيَّنٍ، وإنَّما تَتَعَيّنُ الزَّوْجاتُ بِاخْتِيارِه وشَهْوَتِه، وذلك لا يَعْرِفُه الحاكمُ فينَوُبُ عنه فيه (٩)، بخلافِ المُولِى، فإنَّ الحَقَّ المُعَيَّنَ يُمْكِنُ الحاكمَ إيفاؤه، والنِّيابةُ عن المُسْتَحِقِّ فيه. فإن جُنَّ خُلِّىَ حتى يَعُودَ عَقْلُه، ثم يُجْبَرُ على الاخْتيارِ، وعليه نَفَقةُ الجميعِ إلى أن يَخْتارَ؛ لأنَّهنَّ مَحْبُوساتٌ عليه، ولأنَّهنَّ فى حُكْمِ الزَّوْجاتِ أيَّتهُنَّ اختارَ جازَ.

فصل: ولو زَوَّجَ الكافرُ ابْنَه الصَّغيرَ أكثرَ من أرْبعٍ، ثم أسْلَمُوا جميعًا، لم يَكُنْ له

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 15 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.