Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 16

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو نكح أكثر من أربع، فى عقد واحد، أو فى عقود متفرقة، ثم أصابهن، ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن فى عدتها، اختار أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن)
  4. فصل

الاختيارُ قبلَ بُلُوغِه، فإنَّه لا حُكْمَ لقَوْلِه، وليس لأِبيه الاخْتيارُ عنه؛ لأنَّ ذلك حَقٌّ يتَعَلَّقُ بالشَّهْوةِ، فلا يقومُ غيرُه مَقامَه فيه، فإذا بَلَغ الصبىُّ، كان له أن يَخْتارَ حِينَئذٍ، وعليه النَّفَقةُ إلى أن يَخْتارَ.

فصل: فإن مات قبلَ أن يخْتارَ، لم يَقُمْ وارِثُه مَقامَه؛ لما ذكرْنا فى الحاكمِ، وعلى جَمِيعِهِنَ العِدَّةُ؛ لأنَّ الزَّوْجاتِ لم يَتَعَيَّنَّ منهنَّ، فمن كانت مِنْهُنَّ حامِلًا فعِدَّتُها بوَضْعِه، ومَنْ كانت آيِسَةً أو صغيرةً فعِدَّتُها أرْبَعةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ؛ لأنَّها أطْوَلُ العِدَّتَيْنِ فى حَقِّها، ومَن (١٠) كانت من ذواتِ القُرُوءِ، فعِدَّتُها أطْوَلُ الأجَلَيْنِ، من ثلاثةِ قُرُوءٍ أو أرْبعةِ أشْهُرٍ وعَشْرٍ، لتَقْضِىَ العِدَّةِ بِيَقينٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهنَّ يَحْتَمِلُ أن تكونَ مُخْتارةً أو مُفارَقة، وعِدّةُ المُخْتارةِ عِدَّةُ الوَفاةِ، وعِدَّةُ المُفارقةِ ثلاثةُ قروءٍ، فأوْجَبْنا أطْوَلَهما، لِتَقْضِىَ (١١) العِدَّةَ بيَقِينٍ، كما قُلْنا فى مَن نَسِىَ صلاةً من يومٍ، لا يَعْلَمُ عَيْنَها: عليه خَمْسُ صَلَواتٍ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ، فأمَّا المِيراثُ، فإن اصْطَلَحْنَ عليه، فهو جائزٌ كيفما اصْطَلَحْنَ؛ لأنَّ الحَقَّ لهنَّ، لا يَخْرُجُ عنهنَّ، وإن أَبَيْنَ الصُّلْحَ، فقياسُ المَذْهَبِ أن يُقْرَعَ بينهنَّ، فتكونَ الأرْبَعُ منهنَّ بالقُرْعةِ. وعند الشافعىِّ، يُوقَفُ المِيراثُ حتى يَصْطَلِحْنَ. وأصلُ هذا يُذْكَرُ فى [موضع آخَرَ] (١٢)، إن شاءَ اللَّهُ تعالى.

فصل: وصِفَةُ الاخْتيارِ أن يقولَ: اخْتَرْتُ نِكاحَ هؤلاءِ، [أو اخْترتُ هؤلاء] (١٣)، أو أمْسَكْتُهُنَّ، أو اخْتَرْتُ حَبْسَهُنَّ، أو إمْساكَهُنَّ، أو نِكاحَهُنَّ، أو أمْسَكْتُ نِكاحَهُنَّ، أو ثَبَّتُّ نِكاحَهُنَّ، أو أثْبَتُّهُنَّ. وإن قال لما زاد على الأرْبَعِ (١٤):

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 16 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.