Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك

Bab dan daftar isi:

١١٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو نكح أكثر من أربع، فى عقد واحد، أو فى عقود متفرقة، ثم أصابهن، ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن فى عدتها، اختار أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل