Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 64

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا فسخ قبل المسيس، فلا مهر، وإن كان بعده، وادعى أنه ما علم، حلف، وكان له أن يفسخ، وعليه المهر، يرجع به على من غره)
  4. الفصل الرابع

يَصِر العَقْدُ فاسدًا، ولا يكونُ النَّماءُ لغيرِ المُشْتَرِى، ولو كان المَبِيعُ (١١) أمَةٌ، فوَطِئَها، لم يَجِبْ به مَهْرُها، فكذلك النكاحُ.

الفصل الثالث: إذا عَلِمَ بالعَيْبِ وقتَ العَقْدِ، أو بعدَه ثم وُجِدَ منه رِضًى، أو دلالةٌ عليه، كالدُّخولِ بالمرأةِ، أو تَمْكِينها (١٢) إيَّاه من الوَطْءِ، لم يَثْبُتْ له الفَسْخُ؛ لأنَّه رَضِىَ بإسْقاطِ حَقِّه فسَقَطَ، كما لو عَلِمَ المشترِى بالعَيْبِ فرَضِيَه. وإذا اخْتلفَا فى العِلْمِ، فالقولُ قولُ مَنْ ينكِرُه؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُه.

الفصل الرابع: أنَّه يَرجِعُ بالمَهْرِ على مَنْ غَرَّة. وقال أبو بكرٍ: فيه روايتان؛ إحداهما، يَرْجِعُ به (١٣). والأُخْرَى: لا يَرْجِعُ. والصحيحُ أن المذهبَ رِوايةٌ واحدةٌ، وأنَّه يَرْجِعُ به (١٤)؛ فإنَّ أحمدَ قال: كنتُ أذْهَبُ إلى قولِ على فهِبْتُه، فمِلْتُ إلى قولِ عمرَ: إذا تَزَوَّجَها، فرأى جُذَامًا أو بَرَصًا، فإنَّ لها المَهْرَ بمَسِيسِه (١٥) إيَّاها، ووَلِيُّها ضامِنٌ للصَّدَاقِ. وهذا يَدُلُّ على أنَّه رَجَعَ إلى هذا القولِ، وبه قال الزُّهْرِىُّ، وقَتادةُ، ومالكٌ، والشافعىُّ فى القديمِ. ورُوِىَ عن على أنَّه قال (١٦): لا يَرْجِعُ (١٧). وبه قال أبو حنيفةَ، والشافعىُّ فى الجديدِ؛ لأنَّه ضَمِنَ ما اسْتَوْفَى بَدَلَه، وهو الوَطْءُ، فلا يَرْجِعُ به على غيرِه، كما لو كان المَبِيعُ مَعِيبًا فأكَلَه. ولَنا، ما رَوَى مالكٌ، عن يَحْيَى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المُسَيَّبِ، قال: قال عمرُ بن الخَطَّابِ: أيُّما رَجُلٍ تَزوَّجَ بامْرأةٍ بها جُنُونٌ أو جُذَامٌ أو بَرَصٌ، فمَسَّها، فلها صَدَاقُها، وذلك لزَوْجِها غُرْمٌ على وَلِيِّها (١٨). ولأنَّه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 64 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.