Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا فسخ قبل المسيس، فلا مهر، وإن كان بعده، وادعى أنه ما علم، حلف، وكان له أن يفسخ، وعليه المهر، يرجع به على من غره)

Bab dan daftar isi:

١١٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا فسخ قبل المسيس، فلا مهر، وإن كان بعده، وادعى أنه ما علم، حلف، وكان له أن يفسخ، وعليه المهر، يرجع به على من غره)

Baca bab ini

  1. أحدها
  2. الفصل الثانى
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع sub-bab ›