Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 65

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا فسخ قبل المسيس، فلا مهر، وإن كان بعده، وادعى أنه ما علم، حلف، وكان له أن يفسخ، وعليه المهر، يرجع به على من غره)
  4. الفصل الرابع
  5. فصل

غَرَّه فى النِّكاحِ بما (١٩) يُثْبِتُ (٢٠) الخِيارَ، فكان المَهْرُ عليه، كما لو غَرَّه بحُرِّيَّةِ أَمَةٍ. وإذا ثَبَتَ هذا، فإن كان الوَلِىُّ عَلِمَ غَرِمَ، وإن لم يكنْ عَلِمَ فالتَّغْرِيرُ من المرأةِ، فيَرْجِعُ عليها (٢١) بجميعِ الصَّدَاقِ. وإن اخْتلَفُوا فى عِلْمِ الوَلِىِّ، فشَهِدَتْ بَيِّنةٌ عليه بالإِقْرارِ بالعِلْمِ، وإلَّا فالقولُ قولُه مع يَمِينِه. قال الزهرىُّ، وقَتادةُ: إن عَلِمَ الوَلِىُّ غَرِمَ، وإلَّا اسْتُحْلِفَ باللَّهِ العَظِيمِ (٢٢)؛ أنَّه ما عَلِمَ، ثم هو على الزَّوْجِ. وقال القاضى: إن كان أبًا، أو جَدًّا، أو ممَّن يجوزُ له أن يَراها، فالتَّغْريرُ من جِهَتِه، عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ. وإن كان ممَّن لا يجوزُ له أن يَراها، كابْنِ العَمِّ، والمَوْلَى، وعَلِمَ غَرِمَ، وإن أنْكَرَ، ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ بإقْرارِه، فالقولُ قولُه، ويَرْجِعُ على المرأةِ بجميعِ الصَّداقِ. وهذا قولُ مالكٍ، إلَّا أنَّه قال: إذا رَدَّتِ المرأةُ ما أخَذَتْ، تَرَكَ لها قَدْرَ ما تُسْتَحَلُّ به، لئلَّا تَصِيرَ كالمَوْهُوبةِ. وللشافعىِّ قَوْلان، كقولِ مالكٍ والقاضِى. ولَنا، على أَنَّ الوَلِىَّ إذا لم يَعْلَمْ لا يَغْرَمُ، أَنَّ التَّغْرِيرَ (٢٣) من غيرِه، فلم يَغْرَمْ، كما لو كان ابنَ عَمٍّ. وعلى أنَّه ورجعُ بكلِّ الصداقِ، أنَّه مَغْرُورٌ منها، فرَجَع بكلِّ الصَّداقِ، كما لو غَرَّه الوَلِىُّ. وقولهم: لا يَخْفَى على مَنْ يَرَاها. لا يَصِحُّ؛ فإنَّ عُيُوبَ الفَرْجِ لا اطِّلَاعَ له عليها، ولا يَحِلُّ له رُؤْيَتُها، وكذلك العيوبُ تحت الثِّيابِ، فصار فى هذا كمَنْ لا يَراها، إلَّا فى الجُنُونِ، فإنَّه لا يكادُ يَخْفَى على مَنْ يَراها، إلَّا أن يكونَ غائبًا. وأمَّا الرُّجوعُ بالمَهْرِ، فإنَّه لسَبَبٍ آخرَ، فيكونُ بمَنْزِلةِ ما لو وَهَبَتْه إيَّاه، بخلافِ المَوْهُوبةِ.

فصل: إذا طَلَّقَها (٢٤) قبلَ الدُّخولِ، ثم عَلِمَ أنَّه كان بها عَيْبٌ، فعليه نِصْفُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 65 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.