Kitab: Al-Mughni
- كتاب النكاح
- باب نكاح أهل الشرك
- ١١٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا فسخ قبل المسيس، فلا مهر، وإن كان بعده، وادعى أنه ما علم، حلف، وكان له أن يفسخ، وعليه المهر، يرجع به على من غره)
- الفصل الرابع
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: