Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 148

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها، أجبر على ذلك. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته)
  3. فصل

يَخْلَعُ إِحْدَى نَعْلَيْه، ويُلْقِيها إليها (١٥). وقد رَوَى أبو داودَ (١٦)، بإسنادِه عن رَجُلٍ من أصْحابِ النَّبِىِّ ﷺ، أَنَّ عَلِيًّا لما تَزَوَّجَ فاطمةَ، أراد أن يَدْخُلَ بها، فمَنَعه رسولُ اللَّه ﷺ حتى يُعْطِيهَا شيئا، فقال: يا (١٧) رسولَ اللَّه، ليس لى شىءٌ. فقال له النبىُّ ﷺ: "أَعْطِها دِرْعَكَ". فأعْطاها دِرْعَه، ثم دَخَلَ بها. وروَاه ابنُ عباسٍ أيضًا، قال: لما تزوَّجَ علىٌّ فاطمةَ، قال له رسولُ اللَّه ﷺ: "أعْطِهَا شَيْئًا". قال: ما عِنْدِى. قال: "أيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ (١٨)؟ ". رَوَاه أبو داودَ، والنَّسائىُّ (١٩). ولَنا، حَدِيثُ عُقْبةَ بن عامرٍ، فى الذى زَوجَه النَّبِىُّ ﷺ، ودَخَلَ بها (٢٠) ولم يُعْطِها شيئًا (٢١). ورَوَتْ عائشةُ، قالتْ: أمرنى رسولُ اللَّه ﷺ أن أُدْخِلَ امرأةً على زَوْجِها، قبلَ أن يُعْطيهَا شيئًا. روَاه ابنُ ماجَه (٢٢). ولأنه عِوَضٌ فى عَقْدِ مُعاوَضةٍ، فلم يَقفْ جَوازُ تَسْلِيمِ المُعَوَّضِ (٢٣) على قَبْضِ شىءٍ منه، كالثمنِ فى البَيْعِ، والأُجْرَةِ فى الإِجارَةِ. وأمَّا الأخْبارُ فمَحْمُولةٌ على الاسْتِحْبابِ، فإنَّه يُسْتَحَبُّ أن يُعْطِيهَا قبلَ الدُّخولِ شيئًا، مُوافَقةً للأخْبارِ، ولعادَةِ الناس فيما بينهم، ولِتَخْرُجَ المُفَوّضةُ عن شِبْهِ المَوْهُوبةِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 148 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.