Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 471

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)
  4. فصول فى تعليق الطلاق
  5. فصل

إلَّا أن يُقيمَ البَيِّنَةَ بثلاثةٍ (٨٧)، وخُذْ درهمًا إلَّا أن تُريدَ أكثرَ منه. ومنه قولُ النَّبىِّ ﷺ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٨٨)، إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ" (٨٩). أى أنّ بيعَ الخيارِ يَثْبُتُ (٩٠) الخيارُ فيه بعدَ تَفَرُّقِهما. وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا، إلَّا أن تشائِى واحدةً. فقالت: قد شئتُ واحدةً. طَلُقَتْ واحدةً، على قولِ أبى بكرٍ. وعلى قولِهم: لا تَطْلُقُ شيئًا.

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ لِمَشيئةِ فلانٍ. أو: لرِضَاه. أو: له. طَلُقَتْ فى الحالِ؛ لأنَّ مَعْناه أنتِ طالقٌ لكَوْنِه قد شاءَ ذلك، أو رَضِيَه، أو لِيَرْضَى به، كقولِه: هو حُرٌّ لوجهِ اللَّهِ، أو لرِضَى اللَّهِ. فإن قال: أردتُ به الشَّرْطَ. دِينَ. قال القاضى: يُقبَلُ فى الحُكْمِ؛ لأنَّه مُحْتمِلٌ؛ فإنَّ ذلك يُسْتَعْمَلُ للشَّرْطِ، كقولِه: أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ. وهذا أظهرُ الوَجْهينِ لأصْحابِ الشَّافعىِّ.

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ إن أحْبَبْتِ. أو: إن أردتِ. أو: إن كَرِهْتِ. [احْتمَلَ أن يَتعلَّقَ الطَّلاقُ بقولِها بلسانِها: قد أحببتُ. أو: أردتُ. أو: كَرِهتُ] (٩١). لأنَّ هذه المعانى فى القلبِ، لا يُمْكِنُ الاطِّلاعُ عليها إلَّا مِن قِبَلِهَا (٩٢)، فتَعَلَّقَ الحُكمُ بقَوْلِها (٩٣)، كالمَشِيئةِ. ويَحْتَمِلُ أن يَتعلَّقَ الحُكْمُ بما فى القلبِ مِنْ ذلك، ويكونَ اللسانُ دليلًا عليه. فعلى هذا، لو أقرَّ الزَّوجُ بوُجودِه، وقَعَ طلاقُه، وإن لم يَتَلَفَّظْ به، ولو قالتْ: أنا (٩٤) أُحِبُّ ذلك. ثم قالت: كنتُ كاذبةً. لم تَطْلُقْ. وإن قال: إن كُنْتِ تُحبِّينَ أن يُعذِّبَكِ اللَّهُ بالنَّارِ فأنتِ طالقٌ. فقالت: أنا (٩٤) أُحِبُّ ذلك.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 471 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.