Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 472

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)
  4. فصول فى تعليق الطلاق
  5. فصل

فقد سُئِلَ أحمدُ عنها (٩٥)، فلم يُجِبْ فيها بشىءٍ، وفيها احْتمالان؛ أحدُهما، لا تَطْلُقُ. وهو قول أبى ثورٍ؛ لأنَّ المحبَّةَ فى القلبِ، ولا تُوجَدُ من أحدٍ محبَّةُ ذلك، وخبرُها بحُبِّها (٩٦) له كذبٌ معلومٌ، فلم يَصْلُحْ دليلًا على ما فى قلبِها. والاحْتمالُ الثَّانِى، أنَّها تَطْلُقُ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّ ما فى القلبِ لا يُوقَفُ عليه إلَّا مِن لسانِها، فاقْتَضَى تَعْليقَ الحُكْمِ بلَفْظِها به، كاذبةً كانتْ أو صادقةً، كالْمَشِيئةِ، ولا فَرْقَ بين قولِه: إن كُنتِ تُحبِّينَ ذلك. وبين قوله: إن كنتِ تُحبِّينه بقلبِك. لأنَّ المحبَّةَ لا تَكونُ إلَّا بالقلبِ.

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللَّهُ تعالى. طَلُقَتْ زوجتُه (٩٧). وكذلك إن قال: عبدى حُرٌّ إن شاءَ اللَّهُ تعالى. عَتَقَ، نصَّ عليه أحمدُ، فى روايةِ جماعةٍ، وقال: ليس هما من الأيْمانِ. وبهذا قال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، والحسنُ، ومَكْحولٌ، وقَتادةُ، والزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، واللَّيثُ، والأوْزاعِىُّ، وأبو عُبَيدٍ. وعن أحمدَ ما يدلُّ على أَنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ، وكذلك العَتَاقُ. وهو قولُ طاوُسٍ، والحَكَمِ، وأبى حنيفةَ، والشّافعىِّ؛ لأنَّه علَّقه على مَشِيئةٍ لم يَعْلَمْ وُجودَها، فلم يَقَعْ، كما لو علَّقه على مَشِيئةِ زيدٍ، وقد قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنَثْ". روَاه التِّرْمذىُّ (٩٨). وقال حديثٌ حسنٌ. ولَنا، ما رَوَى أبو جَمْرَةَ، قال: سَمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقول: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: أنتِ طالقٌ إن شاء اللَّهُ. فهى طالقٌ. رواه أبو حفصٍ بإسنادِه. [وعن أبى بُرْدَة نحوُه] (٩٩). ورَوَى ابنُ عمرَ، وأبو سعيدٍ، قالا (١٠٠):

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 472 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.