Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 401

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
  3. ١٣٩٥ - مسألة؛ قال: (وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسى حتى أقبض صداقى. كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها)
  4. فصل

والصَّحِيحُ أنَّها كالمُسافِرَةِ؛ لأنَّها بإحْرامِها مانِعةٌ له من التَّمْكِينِ، فهى كالمُسافرةِ لحاجةِ نَفْسِها، على ما ذكرْناه. وإن أحْرَمَتْ بالحجِّ الواجبِ، أو العُمْرةِ الواجبةِ، في الوقتِ الواجبِ، من المِيقَاتِ، فلها النَّفقةُ؛ لأنَّها فَعَلَت الواجبَ عليها بأصْلِ الشَّرْعِ في وَقْتِه، فلم تَسْقُطْ نفقَتُها، كما لو صامَتْ رَمضانَ. وإن قَدّمَتِ الإِحْرامَ على المِيقاتِ، أو قبلَ الوقتِ، خُرِّجَ فيها من القَوْلِ ما في المُحْرِمةِ بحَجِّ التَّطَوُّعِ؛ لأنَّها فَوَّتَتْ عليه التَّمْكِينَ بشيءٍ مُسْتَغْنًى (٦) عنه.

فصل: فإن اعْتَكَفَتْ، فالقياسُ أنَّه كسَفَرِها، إن كان بغير إذْنِه فهى ناشِزٌ؛ لخُرُوجِها من منزلِ زَوْجِها [بغيرِ إذْنِه] (٧) فيما ليس بواجبٍ بأصْلِ الشرعِ، وإن كان بإذْنِه، فلا نَفقةَ لها في (٨) قولِ الْخِرَقِيِّ. وقال القاضي: لها النفقةُ. وإن صامتْ رمضانَ، لم تسقُطْ نفقَتُها؛ لأنَّه واجبٌ مُضَيَّقٌ بأصْلِ الشرعِ، لا يَمْلِكُ مَنْعَها منه، فلم تَسْقُطْ نفقَتُها، كالصَّلاةِ، ولأنَّه يكونُ صائِمًا معها، فيَمْتَنِعُ الاسْتِمْتاعُ لمعنًى وُجِدَ فيه، وإن كان تَطَوُّعًا، لم تسْقُطْ نفقَتُها؛ لأنَّها لم تَخْرُجْ عن قَبْضَتِه (٩)، ولم تأتِ بما يَمْنَعُه من الاسْتِمْتاعِ بها، فإنَّه يُمْكِنُه تَفْطِيرُها ووَطْؤُها، فإن أراد ذلك منها فمَنَعَتْه (١٠)، سَقَطَتْ نفقَتُها بامْتِناعِها من التَّمْكِينِ الواجبِ. وإن كان صَوْمًا مَنْذُورًا مُعَلَّقًا بوقتٍ مُعَيَّنٍ، فقال القاضي: لها النَّفقةُ؛ لأنَّ أحمدَ نَصَّ على أنَّه ليس له مَنْعُها. ويَحْتَمِلُ أنَّه إن كان نَذْرُها قبلَ النكاحِ، أو كان النَّذْرُ بإذْنِه، لم تسْقُطْ نفقَتُها؛ لأنَّه كان واجبًا عليها بحَقٍّ سابقٍ على نكاحِه، أو واجبٍ أذِنَ في سَبَبه، وإن كان النَّذْرُ في نِكاحِه بغيرِ إذْنِه، فلا نَفقةَ لها؛ لأنَّها فوَّتَتْ عليه حَقَّه من الاسْتِمْتاعِ باخْتِيارِها بالنَّذْرِ الذي لم يُوجِبْه (١١)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 401 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.