Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 411

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
  3. ١٣٩٨ - مسألة؛ قال: (والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد, أعطاها نفقة ولدها)
  4. فصل

وفى النُّشوزِ، سقَطَتِ النفقةُ بخُروجِها عن يَدِه، أو مَنْعِها (١٠) له من التَّمْكِينِ المُسْتَحَقِّ عليها، ولا يزولُ ذلك إلَّا بعَوْدِها إلى يَدِه، وتَمْكِينِه منها، ولا يَحْصُلُ ذلك في غَيْبَتِه، ولذلك لو بذَلَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِها قبلَ دُخُولِه بها في حال غَيْبَتِه، لم تَسْتَحِقَّ النَّفقةَ بمُجَرَّدِ البَذْلِ، كذا ههُنا، واللَّه أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 411 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.