Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 433

  1. كتاب النفقات
  2. باب من أحق بكفالة الطفل
  3. ١٤٠٧ - مسألة؛ قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة)
  4. الفصل الثاني
  5. فصل

مُرْضِعَةً (١٣) إلَّا بمثلِ تلك الأُجْرةِ، فالأمُّ أحَقُّ؛ لأنهما تساوَتا في الأجْرِ، فكانت الأمُّ أحَقَّ، كما لو طَلَبَتْ كلُّ واحدةٍ منهما أجْرَ مِثْلِها.

فصل: وإن طَلَبَتْ ذاتُ الزَّوجِ الأجْنَبِىِّ إرْضاعَ ولَدِها، بِأُجْرَةِ مثلِها، بإذْنِ زَوْجِها، ثَبَتَ حَقُّها، وكانتْ أحَقَّ به من غيرِها؛ لأنَّ الأمَّ إنَّما مُنِعَتْ من الإِرْضاعِ لحَقِّ الزوجِ، فإذا أذِنَ فيه، زال المانِعُ، فصارَتْ كغيرِ ذاتِ الزَّوجِ، وإن مَنَعَها الزَّوجُ، سَقَطَ حَقُّها؛ لتَعَذُّرِ وُصُولِها إلى ذلك.

فصل: وإن أرْضَعَتِ المرأةُ ولَدَها، وهى في حِبالِ والِدِه، فاحتاجَتْ إلى زيادةِ نَفقةٍ، لَزِمَه؛ لقولِ اللَّه تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١٤). ولأنَّها تَسْتَحِقُّ عليه قَدْرَ كِفَايَتِها، فإذا زادتْ حاجَتُها، زادتْ كِفَايَتُها. واللَّه أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 433 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.