Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النفقات
  2. باب من أحق بكفالة الطفل
  3. ١٤٠٧ - مسألة؛ قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة)

Bab dan daftar isi:

الفصل الثاني

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل