Kitab: Al-Mughni
- كتاب النفقات
- باب من أحق بكفالة الطفل
- ١٤٠٧ - مسألة؛ قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: