Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النفقات
  2. باب من أحق بكفالة الطفل
  3. ١٤٠٧ - مسألة؛ قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة)

Bab dan daftar isi:

١٤٠٧ - مسألة؛ قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة)

Baca bab ini

  1. أولهما
  2. الفصل الثاني sub-bab ›