Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 514

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل. فإن عفا عنه الولى، فعليه دية واحدة)
  4. فصل

عَفَا عنه ثم قَطَعَه، أو كما لو قَطَعَه أجْنَبِىٌّ، فأمَّا إن قَطَعَه ثم قَتَلَه، احْتَمَل أن يَضْمَنَه أيضًا؛ لأنَّه يَضْمَنُه إذا عَفَا عنه، فكذلك إذا لم يَعْفُ عنه, لأنَّ العَفْوَ إحسانٌ، فلا يكون مُوجِبًا للضَّمانِ، واحْتَمَلَ أن لا يَضْمَنَه. وهو قولُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه لو قَطَعَ مُتَعَدِّيًا ثم قَتَلَ، لم يَضْمَنِ الطَّرَفَ، [فَلأن لا] (٣٥) يَضْمَنَه إذا كان القَتْلُ مُسْتَحَقًّا أَوْلَى. فأمَّا القِصاصُ، فلا يَجِبُ في العُرْفِ بحَالٍ. ولا نعلمُ في هذا خِلافًا؛ لأنَّ القِصاصَ عُقُوبةٌ تُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ، والشُّبْهةُ ههُنا مُتَحَقِّقةٌ، لأنَّه مُسْتَحِقٌّ (٣٦) لإِتْلافِ هذا الطَّرَفِ ضِمْنًا لِاسْتِحقاقِه إتْلافَ الجُمْلةِ، ولا يَلْزَمُ من سُقُوطِ القِصَاصِ أن لا تَجِبَ الديةُ، بدليلِ امْتِناعِه لعَدَمِ المُكافأةِ (٣٧). فأمَّا إن كان الجانِى قَطَعَ طَرَفَه ثم قَتَلَه، فاسْتَوْفَى منه بمثلِ فِعْلِه، فقد ذكرْناه فيما مَضَى. وإن قَطَعَ طَرَفًا غيرَ الذي قَطَعَه الجانِى، كان الجانى قَطَعَ يَدَه، فقَطَعَ (٣٨) المُسْتَوفِى رِجْلَه، احْتَمَلَ أن يكونَ بِمَنْزِلةِ ما لو قَطَعَ يَدَه؛ لأنَّ دِيَتَهُما واحدةٌ، واحْتَمَلَ أن تَلْزَمَه دِيَةُ الرِّجْلِ؛ لأنَّ الجانِىَ لم يَقْطَعْها، فأشْبَهَ ما لو لم يَقْطَعْ يَدَهُ.

فصل: فأمَّا إن كانت الزِّيادةُ في الاسْتِيفاءِ من (٣٩) الطَّرَفِ، مثل إن اسْتَحقَّ قَطْعَ إصْبَعٍ، فقَطَعَ اثْنَتَيْنِ، فحُكْمُه حكمُ القاطعِ ابْتداءً، إن كان عَمْدًا (٤٠) من مَفْصِلٍ، أو شَجَّةٍ يَجِبُ في مِثْلِها القِصاصُ، فعليه القِصاصُ في الزِّيادةِ، وإن كان خَطأً أو جُرْحًا لا يوجبُ القِصاصَ، مثل مَنْ يَسْتَحِقُّ مُوضِحَةً فاسْتَوْفَى (٤١) هاشِمةً، فعليه أَرْشُ الزِّيادةِ، إلَّا أن يكونَ ذلك بسَببٍ من الجانِى، كاضْطِرابِه حالَ الاسْتِيفاءِ، فلا شىءَ على

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 514 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.