Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 515

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل. فإن عفا عنه الولى، فعليه دية واحدة)
  4. فصل

المُقْتَصِّ؛ لأنَّه حَصَلَ بفعلِ الجانِى. فإنْ اخْتَلَفَا هَلْ فَعَلَه خطأً أَو عَمْدًا؟ فالقولُ قولُ المقْتَصِّ مع يَمِينِه؛ لأنَّ هذا ممَّا يُمْكِن الخَطأُ فيه، وهو أعْلَمُ بقَصْدِه، وإن قال المُقْتَصُّ: حَصَلَ هذا باضْطِرابِكَ، أو فِعْلٍ من جِهَتِكَ. فالقولُ قولُ المُقْتَصِّ منه؛ لأنَّه مُنْكِرٌ. فإن سَرَى الاسْتِيفاءُ الذي حَصَلتْ فيه الزِّيادةُ إلى نَفْسِ المُقْتَصِّ منه، فمات، أو إلى بعض أعْضائِه، مثل أن قَطَعَ إصْبَعَه (٤٢)، فسَرَى إلى جميع يَدِه، أو اقْتَصَّ منه بآلَةٍ كالَّةٍ أو مَسْمُومةٍ، أو في حَالِ حَرٍّ مُفْرِطٍ، أو بَرْدٍ شديدٍ، فسَرَى، فقال القاضي: على المُقْتَصِّ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه تَلِفَ بفِعْلَيْنِ؛ جائزٍ ومُحَرَّمٍ، ومَضْمونٍ وغيرِ مَضْمونٍ، فانْقَسَم الواجبُ عليهما نِصْفَيْنِ، كما لو جَرَحَه جُرْحًا في حالِ رِدَّتِه وجُرْحًا بعدَ إسْلامِه، فمات منهما. وهذا كلُّه مذهبُ الشافعىِّ. ويَحْتَمِلُ أن يَلْزَمَه ضَمانُ السِّرايَةِ كلِّها، فيما إذا اقْتَصَّ بآلَةٍ مَسْمومةٍ أو كالَّةٍ؛ لأنَّ الفِعْلَ كلَّه يَحْرُمُ (٤٣)، بخلافِ قَطْعِ الإِصْبَعَيْنِ، فإنَّ أحَدَهُما مُباحٌ.

فصل: قال القاضي: ولا يجوزُ اسْتيفاءُ القِصاصِ إلَّا بحَضْرَةِ السُّلْطانِ. وحكاه عن أبى بكرٍ. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّه أمْرٌ يَفْتَقِرُ إلى الاجْتِهادِ ويَحْرُمُ الحَيْفُ فيه، فلا يُؤْمَنُ الحَيْفُ مع قَصْدِ التَّشَفِّى. فإن اسْتَوْفاه (٤٤) من غيرِ حَضْرةِ (٤٥) السُّلطانِ، وقَعَ المَوْقِعَ، ويُعَزَّرُ؛ لِافْتِياتِه بفِعْل ما مُنِعَ فِعْلُه. ويَحْتَمِلُ أن يَجُوزَ الاسْتِيفاءُ بغير حَضْرةِ (٤٦) السلطانِ، إذا كان القِصاصُ في النَّفسِ؛ لأنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِىَّ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُودُه بنِسْعَةٍ (٤٧)، فقال: إنَّ هذا قَتَلَ أخِى. فاعْتَرَفَ بقَتْلِه. فقال النَّبِىُّ ﷺ: "اذْهَبْ، فاقْتُلْهُ". روَاه مسلمٌ بمَعْناه (٤٨). ولأنَّ اشتراطَ حُضُورِ السُّلطانِ لا يَثْبُتُ إلَّا بِنَصٍّ أو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 515 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.