Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 516

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل. فإن عفا عنه الولى، فعليه دية واحدة)
  4. فصل

إجْماعٍ أو قياسٍ، ولم يَثْبُتْ ذلك. ويُسْتَحَبُّ أن يُحْضِرَ شاهِدَيْنِ، لئلَّا يَجْحَدَ المَجْنِىُّ عليه الاسْتِيفاءَ. وإذا أراد الوَلِىُّ (٤٩) الاسْتِيفاءَ، فعلى السُّلطانِ أن يتَفَقَّدَ الآلةَ التي يَسْتَوْفِى بها، فإن كانت كالَّةً مَنَعَه الاسْتِيفاءَ بها، لئلَّا يُعَذِّبَ المَقْتُولَ. وقد رَوَى شَدَّادُ بن أوْسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ، فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (٥٠)، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" (٥١). وإن كانتْ مَسْمُومةً، مَنَعَه الاسْتِيفاءَ بها؛ لأنَّها تُفْسِدُ البَدَنَ، وربَّما مَنَعَتْ غُسْلَه. وإن عَجَّلَ فاسْتَوْفَى بآلَةٍ كالَّةٍ أو مَسْمُومةٍ، عُزِّرَ. وإن كان السَّيْفُ صارمًا غيرَ مَسْمُومٍ، نَظَرَ في الوَلِىِّ؛ فإن كان يُحْسِنُ الاسْتيفاءَ، ويُكْمِلُه بالقُوَّةِ والمَعْرِفةِ، مَكَّنَه منه، لقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٥٢). وقال ﵇: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ، إنْ (٥٣) أحَبُّوا قَتَلُوا، وإنْ أحَبُّوا أخَذُوا الدِّيَةَ" (٥٤). ولأنَّه حَقٌّ له مُتَمَيِّزٌ، فكان له اسْتيفاؤُه بنَفْسِه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 516 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.