Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النكاح
  2. ١١٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن زوج غلاما غير بالغ، أو معتوها، لم يجز إلا أن يزوجه والده، أو وصى ناظر له فى التزويج)
  3. الفصل الرابع

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini