Kitab: Al-Mughni
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
- ١١٥١ - مسألة؛ قال: (وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع، فى عقد واحد، فسد. وإن تزوجهما فى عقدين، فالأولى زوجته، والقول [فيهما القول] فى المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)
Bab dan daftar isi: