Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق بالحساب
  3. ١٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك طالق. أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقه. وقعت بها واحدة)
  4. الفصل الثانى

Bab dan daftar isi:

الفصل الثانى

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل