Kitab: Al-Mughni
- كتاب الطلاق
- باب الطلاق بالحساب
- ١٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك طالق. أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقه. وقعت بها واحدة)
- الفصل الثانى
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: