(وبالإقامة؛ لما بيّنا) (¬١)، وهو قوله: (غير أنّ الأداء يختصّ بأسباب يشُقُّ على المسافر استحضارُها) (¬٢).
(واليَسَار؛ لما روينا) (¬٣)، وهو قوله ﵇: «مَنْ وَجَدَ سَعَةٍ وَلَم يُضَحِّ» (¬٤) الحديث.
(وسنبيّن مقداره) (¬٥) أي: مقدار الوقت.
[حكم الأضحية عن الولد]
(ورُوِيَ عنه (¬٦) أنّه لا يجب عن ولده) (¬٧)، أي: سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً. …
(وهو ظاهر الرواية (¬٨) (¬٩)، والفتوى على ظاهر الرواية، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ (¬١٠).