[عدم صحة الرهن إلا بدين مضمون]
(وَلَا يِصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُوْنٍ) (¬١)، وَقَوْلُهُ: (مَضْمُوْن) عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيْدِ، وَإِلَّا فَجَمِيْعُ الدَّيْنِ مَضْمُوْنٌ، كَذَا فِيْ "شَرْحِ الْأَقْطَعِ" (¬٢).
[ضمان الدَّرَك]
وَقِيْلَ: هُوَ احْتِرَازٌ عَنْ ضَمَانِ الدَّرَكِ (¬٣) (¬٤)، وَفِيْ "الْمَبْسُوْطِ": وَالرَّهْنُ بِالدَّرَكِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الدَّرَكَ لَيْسَ بِمَالٍ مَسْتَحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيْفَاؤُهُ مِنْ مَالِيَّةِ الرَّهْنِ، وَلَوْ هَلَكَ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ ﴿الرَّهْنِ﴾ (¬٥) ضَمَانَ اسْتِيْفَاءٍ، وَالْاسْتِيْفَاءُ لَا يَسْبِقُ الْوُجُوْبَ (¬٦).
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: فَقَوْلُهُ: (مَضْمُوْن) احْتِرَازٌ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيْ "فَتَاوَى قَاضِيْ خَانْ"/: أنّ الْمَوْلَى إِذَا أَخَذَ/ مِنْ مُكاتَبِهِ رَهْنَاً بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْكَفِيْلِ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ (¬٧).
(لِأَنَّ حُكْمَهُ ثُبُوْتُ [يَدِ] (¬٨) الْاسْتِيْفَاءِ، وَالْاسْتِيْفَاءُ يَتْلُوْ الْوُجُوْبَ) (¬٩)، فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُوْبٍ سَابِقٍ عَلَى الْاسْتِيْفَاءِ لِيَكُوْنَ الْاسْتِيْفَاءُ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ (¬١٠).