وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ/: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِالنَّفَقَةِ، وَإِذَا هَلَكَ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَالنَّفَقَةُ دَيْنٌ عَلَى الرَّاهِنِ بِحَالِهِ، كَذَا فِيْ "الذَّخِيْرَةِ" (¬١).
(وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ) (¬٢)، أَيْ: وَمِنْ جِنْسِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ وَتَبْقِيَتِهِ (¬٣).
(وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ) (¬٤)، أَيْ: لِحِفْظِ الرَّهْنِ (¬٥).
(أَوْ لِرَدِّهِ إِلَى يَدِ [الرَّاهِنِ] (¬٦) (¬٧)، كَجُعْلِ (¬٨) الْآبِقِ (¬٩) (¬١٠).
(أَوْ لِرَدِّ جُزْءٍ مِنْهُ) (¬١١)، كَمُدَاوَاةِ الْجِرَاحِ (¬١٢).
(لِأَنَّ الْإمْسَاكَ حَقٌّ لَهُ، وَالْحِفْظَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ) (¬١٣)، وَلِهَذَا ذَكَرَ فِيْ "شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ": حِفْظُ الْمَرْهُوْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، حَتَّى أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ شَرَطَ لِلْمُرْتَهِنِ شَيْئًا عَلَى الْحِفْظِ لَا يَصِحُّ، وَلَا يَسَعَهُ، بِخِلَافِ الْوَدِيْعَةِ، فَإِنَّ الْمُوْدِعَ إِذَا شَرَطَ ﴿لِلْمُوْدَعِ﴾ (¬١٤) شَيْئًا [عَلَى] (¬١٥) الْحِفْظِ يَصِحُّ (¬١٦).