Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 307

  1. كتاب الرهن
  2. [النفقة على الرهن، وما فيه مصلحته من حفظ وغيره]

وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ/: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِالنَّفَقَةِ، وَإِذَا هَلَكَ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَالنَّفَقَةُ دَيْنٌ عَلَى الرَّاهِنِ بِحَالِهِ، كَذَا فِيْ "الذَّخِيْرَةِ" (¬١).

(وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ) (¬٢)، أَيْ: وَمِنْ جِنْسِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ وَتَبْقِيَتِهِ (¬٣).

(وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ) (¬٤)، أَيْ: لِحِفْظِ الرَّهْنِ (¬٥).

(أَوْ لِرَدِّهِ إِلَى يَدِ [الرَّاهِنِ] (¬٦) (¬٧)، كَجُعْلِ (¬٨) الْآبِقِ (¬٩) (¬١٠).

(أَوْ لِرَدِّ جُزْءٍ مِنْهُ) (¬١١)، كَمُدَاوَاةِ الْجِرَاحِ (¬١٢).

(لِأَنَّ الْإمْسَاكَ حَقٌّ لَهُ، وَالْحِفْظَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ) (¬١٣)، وَلِهَذَا ذَكَرَ فِيْ "شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ": حِفْظُ الْمَرْهُوْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، حَتَّى أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ شَرَطَ لِلْمُرْتَهِنِ شَيْئًا عَلَى الْحِفْظِ لَا يَصِحُّ، وَلَا يَسَعَهُ، بِخِلَافِ الْوَدِيْعَةِ، فَإِنَّ الْمُوْدِعَ إِذَا شَرَطَ ﴿لِلْمُوْدَعِ﴾ (¬١٤) شَيْئًا [عَلَى] (¬١٥) الْحِفْظِ يَصِحُّ (¬١٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 307 (SanadKitab #811, hlm. urut 4708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.