ويؤمر بالمتعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.
وإن كان قد فَرَض لها: فعلية نصف الصداق؛ لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾.
ولا مُتعة عليه؛ لأن المتعة إنما ذُكِرت لمن لم يفرض لها؛ فقوله: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا﴾ «أو» فيه بمعنى الواو.
﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أي: أحسنوا إليهنَّ، وأعطوهنَّ شيئًا عند الطلاق.
والأمر بالمتعة مندوبٌ عند مالك، واجبٌ عند الشافعي.
﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ أي: يُمَتَّعُ كلُّ واحد على قَدْر ما يجد.
و ﴿الْمُوسِعِ﴾: الغني، و ﴿الْمُقْتِرِ﴾: الضَّيق الحال.
وقرئ بإسكان دال ﴿قَدَرُهُ﴾ وفتحها؛ وهما بمعنىً.
و ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ هنا: أي: لا حَمْل فيه، ولا تكلف على أحد الجانبين.
﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ تعلَّق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: ﴿حَقًّا﴾.
وتعلق مالك في الندب بقوله: ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾؛ لأنَّ الإحسان تطوُّعٌ بما لا يلزم.
﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية؛ بيانٌ أن المطلَّقة قبل الدخول لها نصف الصداق إذا كان قد فُرض لها صداقٌ مسمًّى، بخلاف نكاح التفويض.
﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ النون فيه: نون جماعة النسوة؛ يريد: المطلَّقات.
Juz 1, halaman 460 ›
والعفو هنا: بمعنى الإسقاط.
أي: للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق، إلَّا أن يُسقِطْنَه، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكةً أمر نفسها.
﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال ابن عباس ومالك وغيرهما: هو الوليُّ الذي تكون المرأة في حَجره، كالأب في ابنته المحجورة، والسيد في أَمَته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول.
وأجاز شُريحٌ إسقاط غير الأب من الأولياء.
وقال علي بن أبي طالب والشافعي: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هو الزوج.
وعفْوه: أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق.
ولا يجوز عندهم أن يُسقِط الأبُ النصف الواجب لابنته.
وحجة مالك: أن قوله: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ في الحال؛ والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدةُ نكاح.
وحجة الشافعي: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ فإِنَّ الزوج إذا تطوَّع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضلٌ، وأما إسقاط الأب لحقِّ ابنته فليس فيه تقوى؛ لأنه إسقاط (¬١) حقِّ الغير.
﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ قيل: إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها، أو دفع الرجل النصف الساقط عنه.
Juz 1, halaman 461 ›
Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.