Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1476

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

فيهما أن عمر ﵁ أعاد الصلاة؛ إذن هذا الأثر الذي استدل به هؤلاء غير صحيح لأن ما صح عن عمر ﵁ في هذه الصلاة أنه أعاد (¬١).

- وأما ما نُقل عن علي بن أبي طالب ﵁: فهو أثر ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور وهو كثيرًا ما يروى عن علي ﵁، والعلماء متفقون على ضعفه (¬٢).

- وأما ما نُقل عن زيد ﵁ بأن القراءة في الصلاة من السنة؛ قيل: قصده بذلك ما كان على سنن المصحف؛ أي: ما جاء في كتاب الله ﷿، وليس المراد من ذلك ما هو في لغة العرب مما قد يختلف مع القرآن (¬٣).

وبهذا ننتهي إلى أن القراءة واجبة، ونذكر من الأدلة على ذلك:

الأول: حديث عبادة المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله ﷺ: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (¬٤). وحرف " لا " نافية، وكلمة " صلاة " نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم (¬٥)، فلا يصح صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1476 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.