Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1478

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

وفي بعض الروايات: " أن ابن عباس تردد فقال: لا أدري أقرأ أم لم يقرأ " (¬١).

ولذلك أجاب العلماء عن ذلك: بأن ابن عباس وإن كان ذكر ذلك، فغيره من الصحابة ﵃ ممن هم أعلم منه وأكبر سنًّا وأكثر معاصرة للرسول ﷺ بينوا - كما سيأتي في حديث أبي قتادة (¬٢) وغيره -: أن الرسول ﷺ قرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورتين؛ يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وأنه قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٣).

* قوله: (وَأَخَذَ الجُمْهُورُ بِحَدِيثِ خَبَّابٍ: " أَنَّهُ ﷺ كانَ يَقْرأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، قِيلَ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ كنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ " (¬٤)).

وهذا الحديث أورده الإمام البخاري في عدة روايات بصيغة الاستفهام عن طريق معرفتهم لقراءة رسول الله وهي سرية (¬٥)، فقال

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1478 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.