- والدليل الرابع من الأدلة: أن الرسول ﷺ كان يقرأ بها في كل صلواته.
- حديث أبي قتادة والذي جاء فيه: " أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب " (¬١). قالوا: وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (¬٢).
ومنهم من يعترض على أدلة الجمهور فيقولون:
- حديث عبادة حديث صحيح نسلِّم لكم بذلك، ولا اعتراض عليه سندًا ولا حتى في دلالته على النفي، فقوله: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " يعني: لا صلاة كاملة، إذن النفي هنا هو نفي الكمال لا نفي الأجسام، ويرد على هؤلاء بأنه جاء في بعض روايات حديث عبادة ﵁ وقد صح ذلك أيضًا وإن لم يكن في " الصحيحين " - أن الرسول ﷺ قال: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (¬٣). وإذا كانت لا تجزئ فهي غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فهي باطلة (¬٤).
وفي رواية أُخرى من روايات نفس الحديث أن الرسول ﷺ قال: