Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1555

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. هنا فائدة
  4. فائدة
  5. فائدة

* قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ القُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ) (¬١).

أيْ أنَّ القنوت غير مشروع، وهو يوافق الإمام أحمد (¬٢) وغيره، لكن الإمام أحمد يستثني مسألة وهي: إذا بعث الإمام الجيوش، فإنه يقنت، أو نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يقنت (¬٣)، وهذا قول كثير مِن المُحَدِّثين، كإسحاق بن راهويه (¬٤) وغيرهما (¬٥).

* قوله: (وَأَنَّ القُنُوتَ إِنَّمَا مَوْضِعُهُ الوَتْرُ).

هذا لا خلاف فيه، أن يقنت الإنسان في الوتر (¬٦)، وكذلك في آخر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1555 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.