Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1591

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

هل الواجب أن نأخذ بأول الأسماء؟

إن قلنا: نعم؛ نقول: مجرد الركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه دون اطمئنان كافٍ.

وإن قلنا: لا؛ يجب الأخذ بأول الاسم وآخره.

فإذا أخذنا بأن الركوع تتمته الاطمئنان، والسجود تتمته الاعتدال وهو الاطمئنان؛ فهذا هو مراد المؤلف، وكثيرًا ما يكرر مثل ذلك.

* قوله: (فَمَنْ كَانَ الوَاجِبُ عِنْدَهُ الأَخْذَ بِبَعْضِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ لَمْ يَشْتَرِطْ الِاعْتِدَالَ فِي الرُّكُوعِ، وَمَنْ كَانَ الوَاجِبُ عِنْدَهُ الأَخْذَ بِالكُلِّ اشْتَرَطَ الِاعْتِدَالَ).

هنا المؤلف جاء بها بأسلوبه الخاص، فعرض المسألة، وإلا المراد بها عند الحنفية ومَن معهم هو كما ذكرنا، يقولون: الآية اقتصرت على الركوع والسجود، وفي آية أُخرى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]؛ إذًا دل ذلك على أن الواجب هو الركوع والسجود والقيام، أمَّا الاطمئنان فليس بواجب.

* قوله: (وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ لِلرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ فُرُوضَ الصَّلَاةِ: "ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، وَارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا" (¬١)؛ فَالوَاجِبُ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ فَرْضًا).

إذًا، المؤلف يذهب مذهب القول بوجوب الاطمئنان وفرضيته، وهذا ظاهر.

* قوله: (وَعَلَى هَذَا الحَدِيثِ عَوَّلَ كُلُّ مَنْ رَأَى أَنَّ الأَصْلَ لَا تُحْمَل أَفْعَالُهُ ﵊ فِي سَائِرِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِمَّا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهَا فِي هَذَا الحَدِيثِ عَلَى الوُجُوبِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1591 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.