أما الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) فقد فصَّلوا، ولم يختلفوا إلا في صورة واحدةٍ، وهي في الصلاة التي ليس فيها إلَّا تشهد واحد (¬٣).
فالشافعية يقولون فيها بالتورك؛ لأنهم يعتبرونه تشهدًا أخيرًا.
أما الحنابلة فيقولون بالافتراش؛ لأنهم يرون أنه التشهد الأول.
أما أدلة أقوالهم، فكما يلي:
استدل أصحاب المذهب الحنفي على قولهم بالافتراش بحديث عائشة وهي تصف صلاة رسول اللَّه ﷺ كيف كان يجلس؛ "كان ينصب رجله اليمنى، ويجلس على اليسرى (¬٤) "، لكنه مُطلَق، ولم تُخصِّص فيه أن هذا
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1595 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.