Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1595

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

أما الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) فقد فصَّلوا، ولم يختلفوا إلا في صورة واحدةٍ، وهي في الصلاة التي ليس فيها إلَّا تشهد واحد (¬٣).

فالشافعية يقولون فيها بالتورك؛ لأنهم يعتبرونه تشهدًا أخيرًا.

أما الحنابلة فيقولون بالافتراش؛ لأنهم يرون أنه التشهد الأول.

أما أدلة أقوالهم، فكما يلي:

استدل أصحاب المذهب الحنفي على قولهم بالافتراش بحديث عائشة وهي تصف صلاة رسول اللَّه ﷺ كيف كان يجلس؛ "كان ينصب رجله اليمنى، ويجلس على اليسرى (¬٤) "، لكنه مُطلَق، ولم تُخصِّص فيه أن هذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1595 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.