Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1768

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به
  4. فائدة

ولذلك عائشة ﵂ بيَّنت أنَّ النساء كن يخرجن متلفعات لا يُعرفن من شدة الغلس (¬١)، وقالت: "لو رأى رسولُ اللَّه ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد" (¬٢).

إذًا يصلين، لكن القصد ألَّا يخلو رجل أجنبي بنساء وحده، وأمَّا في المساجد فغير ممنوع.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامَتِهَا النِّسَاءَ، فَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَمَنَعَ ذَلِكَ مَالِكٌ) (¬٣).

فأمَّا إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، ومعلوم أنَّ أم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1768 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.