ورقة كانت تؤم (¬١). وقيل: عن عائشة أنها أَمَّت (¬٢)، وكذلك حفصة (¬٣)، ونُقل عن أبي حنيفة أنَّ إمامتها للنساء تجوز مع الكراهة (¬٤).
* قوله: (وَشَذَّ أَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ).
وكذلك المزني.
* قوله: (فَأَجَازَا إِمَامَتَهَا عَلَى الإِطْلَاقِ).
وكما قال المؤلف يُعتبر قولهم قولًا شاذًّا (¬٥).
* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهَا أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا لَنُقِلَ ذَلِكَ عَنِ الصَّدْرِ الأَوَّلِ؛ وَلأَنَّهُ أَيْضًا لَمَّا كَانَتْ سُنَّتُهُنَّ