Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1769

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به
  4. فائدة

ورقة كانت تؤم (¬١). وقيل: عن عائشة أنها أَمَّت (¬٢)، وكذلك حفصة (¬٣)، ونُقل عن أبي حنيفة أنَّ إمامتها للنساء تجوز مع الكراهة (¬٤).

* قوله: (وَشَذَّ أَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ).

وكذلك المزني.

* قوله: (فَأَجَازَا إِمَامَتَهَا عَلَى الإِطْلَاقِ).

وكما قال المؤلف يُعتبر قولهم قولًا شاذًّا (¬٥).

* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهَا أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا لَنُقِلَ ذَلِكَ عَنِ الصَّدْرِ الأَوَّلِ؛ وَلأَنَّهُ أَيْضًا لَمَّا كَانَتْ سُنَّتُهُنَّ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1769 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.