وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطا الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة؛ لأن الله ﷿ فتح ذلك، ثم رسوله ﷺ، قال: وأشبههما أن لايعطوا عوضاً.
م ١٩٦٣ - وقال مجاهد: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾: الآية قال بعد الصلح والعهد، ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ الآية قال: اقتصصتم أصبتم مغنياً من قريش، أو غيرهم ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ الآية صدقاتهن عوضاً.
وفية قول ثان: قاله قتادة: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ الآية وذكر قتادة كلاماً كثيراً، قال: ثم نسخ هذا الحكم، وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده".
وقال عطاء: لا يعاض زوجها منها بشيء إنما كان ذلك من النبي- ﷺ: وبين أهل [١/ ١٨٧/ألف] عهد بينه وبينهم، وقال الزهري: انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها بشيء.
وقال الثوري: لا يعمل به اليوم.