Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 154

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٥٩ - باب نساء المهادنين

وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطا الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة؛ لأن الله ﷿ فتح ذلك، ثم رسوله ﷺ، قال: وأشبههما أن لايعطوا عوضاً.

م ١٩٦٣ - وقال مجاهد: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾: الآية قال بعد الصلح والعهد، ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ الآية قال: اقتصصتم أصبتم مغنياً من قريش، أو غيرهم ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ الآية صدقاتهن عوضاً.

وفية قول ثان: قاله قتادة: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ الآية وذكر قتادة كلاماً كثيراً، قال: ثم نسخ هذا الحكم، وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده".

وقال عطاء: لا يعاض زوجها منها بشيء إنما كان ذلك من النبي- ﷺ: وبين أهل [١/ ١٨٧/ألف] عهد بينه وبينهم، وقال الزهري: انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها بشيء.

وقال الثوري: لا يعمل به اليوم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 154 (SanadKitab #119492, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.