Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 428

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع

وَرَوَاهُ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَلَمَّا قَدِمَتِ الْحِنْطَةُ عَلَيْنَا مِنَ الْعِرَاقِ عَدَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ.

[٣٤٠٢] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي التَّارِيخِ، نا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَزْهَرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا أَبُو حَمَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (٣) فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَكُنَّا نُعْطِي التَّمْرَ وَالشَّعِيرَ، فَلَمَّا جَاءَتْنَا هَذِهِ الْحِنْطَةُ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ عَدَّيْنَا (٤) مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ (٥).

أَبُو حَمَّادٍ هَذَا هُوَ الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ، وَهَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي عَدَلَهُ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وَإِنِ اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٤٠٣] أخبرنا الشَّرِيفُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْحَسَنِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ (٦) بْنُ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 428 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.