Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
  4. قوله «وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم»
  5. ذكر بعض الفوائد
  6. الفائدة الرابعة: هل تثبت الأبوة بعد الطلاق والموت؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» (١)، وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك (٢).

- الفائدة الرابعة: هل تثبت الأبوة بعد الطلاق والموت؟ نقول: نعم؛ تثبت الأبوة ولو بعد الطلاق أو الموت, فإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها ولها لبن فأرضعت به طفلاً قبل أن تتزوج فالرضيع ابن المطلق أو الميت, ولا تنقطع نسبة اللبن إليه بموته أو طلاقه فإذا تزوجت بعد العدة زوجاً وولدت منه فاللبن بعد الولادة للثاني, سواء انقطع وعاد أم لم ينقطع لأن اللبن تبع للولد، والولد للثاني، وإن لم تلد من الثاني وبقى لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص فهو للأول سواء حبلت من الثاني أم لم تحبل, لأن اللبن كان للأول ولم يجد ما يجعله من الثاني فبقى للأول, وإن حبلت من الثاني وزاد اللبن بالحمل فقد اختلف في ذلك الفقهاء وقيل: إن اللبن لكليهما, لأن زيادة اللبن عند حدوث الحمل ظاهر في أنه من الثاني, وبقاء لبن الأول يقتضي كون أصله منه فوجب أن يضاف إليهما.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 149 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.