Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 150

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
  4. قوله «وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم»
  5. ذكر بعض الفوائد
  6. الفائدة السابعة: لو أدخل اللبن بحقنه مع الدبر فهل ينشر المحرمية؟
  7. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الخامسة: إذا شك في وجود الرضاع أو عدمه أو شك في كماله خمس رضعات وهذا كثير جداً وليس هناك بينة، فلا يثبت الرضاع لأن الأصل عدمه لكن ينبغي ألا يكون بينهما نكاح احتياطاً للفروج لوجود شبهة الرضاع.

- الفائدة السادسة: يثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها معروفة بالصدق: وهذا رأى شيخ الإسلام (١) وغيره، فمتى قالت المرأة أنها أرضعت فلاناً أو فلانة خمس رضعات ثبت له حكم الرضاع من دون شهود، وقيل: لابد من الشهود.

- الفائدة السابعة: لو أدخل اللبن بحقنه مع الدبر فهل ينشر المحرمية؟

قولان للفقهاء: ذهب الإمام أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤) أنها لا تحرم, لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة.

القول الثاني: وهو مذهب مالك (٥) أنها تحرم.

والصحيح: القول الأول لعدم إنبات اللحم وإنشاز العظم بذلك، وهذا هو قول ابن قدامة (٦) في المغني.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 150 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.