Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب النكاح
- باب الرضاع
- فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
- قوله «وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم»
- ذكر بعض الفوائد
- الفائدة السابعة: لو أدخل اللبن بحقنه مع الدبر فهل ينشر المحرمية؟
Bab dan daftar isi: