Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب النكاح
- باب الرضاع
- فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
- قوله «وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم»
- ذكر بعض الفوائد
Bab dan daftar isi:
ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: فيمن يكره الرضاع منها
- الفائدة الثانية: حق الأم في أجرة الرضاع
- الفائدة الثالثة: من فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز شرعا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به
- الفائدة الرابعة: هل تثبت الأبوة بعد الطلاق والموت؟
- الفائدة الخامسة: إذا شك في وجود الرضاع أو عدمه أو شك في كماله خمس رضعات
- الفائدة السادسة: يثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها معروفة
- الفائدة السابعة: لو أدخل اللبن بحقنه مع الدبر فهل ينشر المحرمية؟ sub-bab ›
- الفائدة الثامنة: الحرمة تنتشر على المرتضع وفروعه فقط
- الفائدة التاسعة: هل الدم ينشر المحرمية؟