Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 151

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
  4. قوله «وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم»
  5. ذكر بعض الفوائد
  6. الفائدة التاسعة: هل الدم ينشر المحرمية؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثامنة: الحرمة تنتشر على المرتضع وفروعه فقط: أما أصوله وحواشيه، وأخواته، وإخوانه فلا علاقة لهم في التحريم، وقد سبق ذلك.

- الفائدة التاسعة: هل الدم ينشر المحرمية؟ نقول: لا ينشر الدم المحرمية سواء تبرعت المرأة للرجل أو تبرع الرجل للمرأة، فلا علاقة للدم في التحريم بل ذلك خاص باللبن فقط.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 151 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.