أحدهما: في المقاتلة، فعلى هذا يصرف جميعه فيهم خاصة.
ثانيهما: أنه يصرف جميعه في المصالح كلها.
وأما الصفيّ فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده ﷺ
فقد خرّج البخاري ومسلم وأبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة- رضي اللَّه ﵎ عنها- أنها قالت: إن أزواج النبي ﷺ حين توفى رسول اللَّه ﷺ أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر- رضي اللَّه ﵎ عنه- يسألنه ميراثهن من النبي ﷺ
فقالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول اللَّه ﷺ: لا نورث ما تركنا صدقة؟ [ (١) ] .
Rujukan halaman ini:إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 13، ص 155 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.