Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 13, halaman 156

  1. المجلد الثالث عشر
  2. فصل في ذكر خصائص رسول الله ﷺ التي لم يشركه فيها غيره
  3. النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على [أن] ما اختص به ﷺ من الإباحة لا يلهيه عن طاعة الله تعالى وهذا النوع قسمان أيضا: متعلق بغير النكاح ومتعلق به
  4. القسم الأول: المباحات له ﷺ في غير النكاح
  5. السادسة: أنه ﷺ لا يورث وأن ما تركه صدقة
  6. وأما الصفي فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده صلى الله عليه وسلم

_________

[ () ] ومسلم في الجهاد، باب حكم الفيء، حديث رقم (١٧٥٧) ، والترمذيّ في السير، باب ما جاء في تركة رسول اللَّه ﷺ حديث رقم (١٦١٠) ، وأبو داود، حديث رقم (٢٩٦٣) وإسناده صحيح، و (٢٩٦٤) وإسناده صحيح، و (٢٩٦٥) وإسناده صحيح، وفي الخراج والإمارة، باب في صفايا رسول اللَّه ﷺ من الأموال، والنسائي: ٧/ ١٣٦- ١٣٧ في قسم الفيء، وإسناده صحيح.

قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة- رضي اللَّه ﵎ عنها- ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث- إن كان بلغها- قوله ﷺ: «لا نورث» على الأموال التي لها بال، فهي التي لا تورث.. لا ما يتركوه من طعام، وأناث، وسلاح. وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر- رضي اللَّه ﵎ عنهما-، وسائر الصحابة- رضي اللَّه ﵎ عنهم أجمعين-.

وأما

قوله ﷺ: «ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي»

فليس معناه: إرثهن منه، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج لسببه، أو لعظم حقهن في بيت المال لفظلهن، وقدم هجرتهن، وكونهن أمهات المؤمنين. وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن.

قال القاضي: وفي ترك فاطمة- رضي اللَّه ﵎ عنها- منازعة أبي بكر- رضي اللَّه ﵎ عنه- بعد احتجاجه عليها بالحديث: التسليم للإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديث، وبين لها التأويل، تركت رأيها، ثم لم يكن منها ولا من أحد من ذريتها بعد ذلك طلب الميراث. ثم لما ولى عليّ- رضي اللَّه ﵎ عنه- الخلافة لم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر- رضي اللَّه ﵎ عنهما- فدل على أن طلب عليّ والعباس- رضي اللَّه ﵎ عنهما- إنما كان طلب تولى القيام بها بأنفسهما، وقسمتها بينهما كما سبق.

قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر- رضي اللَّه ﵎ عنهما-، فمعناه: انقباضتها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم، الّذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته.

قال العلماء: وفي هذا الحديث: أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم، ويفوض إليه مصلحتهم، لأنه أعرف بهم وأرفق بحالهم، وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له. ولهذا قال اللَّه- ﷾: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها [النساء: ٣٥] .

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 13، ص 156 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.