Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الحوالة والضمان
- مسألة [١]: تعريف الحوالة.
- مسألة [٢]: هل يشترط في صحتها رضى المحيل؟
- مسألة [٣]: هل يشترط في صحتها رضى المحتال والمحال عليه؟
- مسألة [٤]: هل يشترط تماثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه؟
- مسألة [٥]: هل يشترط أن يكون المال معلوما؟
- مسألة [٦]: هل يشترط أن يحيله على دين مستقر؟
- مسألة [٧]: إذا أحال الرجل شخصا ليس له عليه حق إلى من له عليه حق، وكذا العكس؟
- مسألة [٨]: إذا اجتمعت شروط الحوالة، فهل تبرأ ذمة المحيل؟
- مسألة [٩]: إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسار، فهل له الرجوع إلى المحيل؟
- مسألة [١٠]: إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه مليئا فهل يصح شرطه، وهل له الرجوع إذا بان معسرا؟
- مسألة [١١]: إذا أحال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك؟
- مسألة [١٢]: إذا أذن رجل لآخر أن يأخذ دينه من فلان، ثم اختلفا هل هي وكالة، أم حوالة؟
- مسألة [١٣]: إذا قال: أحلتك بالمال الذي عند زيد، ثم اختلفا؟
- مسألة [١٤]: إذا قال: أحلتك بدينك.
- مسألة [١]: تعريف الضمان.
- مسألة [٢]: مشروعية الضمان.
- مسألة [٣]: هل يشترط في الضمان رضى الضامن والمضمون عنه؟
- مسألة [٤]: هل يشترط رضى المضمون له؟
- مسألة [٥]: هل يصح ضمان المجهول؟
- مسألة [٦]: ضمان ما لم يجب.
- مسألة [٧]: الضمان عن الميت.
- مسألة [٨]: الدين الذي لا يؤول إلى اللزوم، هل يضمن فيه؟
- مسألة [٩]: الضمان على عين مضمونة كالمغصوب، والمقبوض ببيع فاسد؟
- مسألة [١٠]: الضمان من إنسان جائز التصرف.
- مسألة [١١]: هل يسقط الدين عن المضمون عنه؟
- مسألة [١٢]: هل يرجع الضامن إذا أدى الدين على المضمون عنه؟
- مسألة [١٣]: إذا اشترط الضامن أن يأخذ المضمون له بحقه المضمون عنه، أو يأخذ الملي منهما دون المعسر، أو الحاضر دون الغائب؟
- مسألة [١٤]: إذا ضمن ضامن دينا حالا ضمانا مؤجلا؟
- مسألة [١٥]: إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان، ثم مات أحدهما؟
- مسألة [١٦]: إذا أبرأ صاحب الدين الضامن، أو المضمون عنه؟
- مسألة [١٧]: هل يدخل في الضمان والكفالة خيار؟
- مسألة [١٨]: هل يجوز للضامن أن يأخذ من المضمون عنه جعلا؟
- مسألة [١]: معنى الكفالة.
- مسألة [٢]: هل تصح الكفالة بالنفس؟
- مسألة [٣]: إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه؟
- مسألة [٤]: إذا مات المكفول، فهل يبرأ الكفيل؟
- مسألة [٥]: إذا عين في الكفالة تسليمه في مكان، فأحضره في غيره؟
- مسألة [٦]: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به، وإلا لزمه؟
- مسألة [٧]: الكفالة ببدن من عليه حد؟